تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل
شرح
قال المحقق الثاني : التحقيق أن نجاسة الميت إذا قلنا إنها تتعدى ولو مع اليبوسة ، فنجاسة الماس عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع به المس حكمية بالنسبة إلى جميع البدن ، فلا بد من غسل العضو ثم الغسل ، وإن قلنا إنها إنما تتعدى مع الرطوبة - وهو الأصح - فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة وهي شاملة لجميع البدن ( 1 ) .[ حكم مس المأمور بتقديم غسله والشهيد ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل ) * كما في " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " وكذا " المنتهى ( 11 ) " في الشهيد . وفي " المعتبر ( 12 ) " لا يجب بمس الشهيد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 462 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 380 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المس ج 1 ص 21 س 9 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 173 . ( 5 ) الذي صرح به في الدروس هو استثناء الشهيد فقط وأما استثناء من أمر بتقديم غسله فلا تفيد عبارته ذلك فضلا عن التصريح به فراجع الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ص 33 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 462 . ( 8 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 121 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 278 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 2 ص 457 . ( 12 ) بل صرح بكلا المسألتين فأفتى فيهما بعدم وجوب غسل المس فراجع المعتبر : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 348 .