ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل
شرح
قال المحقق الثاني : التحقيق أن نجاسة الميت إذا قلنا إنها تتعدى ولو مع
اليبوسة ، فنجاسة الماس عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع به المس حكمية
بالنسبة إلى جميع البدن ، فلا بد من غسل العضو ثم الغسل ، وإن قلنا إنها إنما تتعدى
مع الرطوبة - وهو الأصح - فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة
وهي شاملة لجميع البدن ( 1 ) .[ حكم مس المأمور بتقديم غسله والشهيد ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو مس المأمور بتقديم غسله
بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل ) * كما في " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ونهاية
الإحكام ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 )
والمدارك ( 10 ) " وكذا " المنتهى ( 11 ) " في الشهيد . وفي " المعتبر ( 12 ) " لا يجب بمس الشهيد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 462 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 380 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المس ج 1 ص 21 س 9 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 173 .
( 5 ) الذي صرح به في الدروس هو استثناء الشهيد فقط وأما استثناء من أمر بتقديم غسله فلا
تفيد عبارته ذلك فضلا عن التصريح به فراجع الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل
مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ص 33 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 462 .
( 8 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 121 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 278 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 2 ص 457 .
( 12 ) بل صرح بكلا المسألتين فأفتى فيهما بعدم وجوب غسل المس فراجع المعتبر : كتاب
الطهارة في الغسل ج 1 ص 348 .