بخلاف من يمم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر .
شرح
[ حكم مس من يمم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بخلاف من يمم ) * أي فإن مسه
يوجب الغسل كما في " المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 )
والبيان ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 )
والمسالك ( 10 ) والمدارك ( 11 ) وكشف اللثام ( 12 ) " وجماعة من هؤلاء ( 13 ) صرحوا بأن التيمم
موجب للغسل وإن كان عن بعض الغسلات .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومن غسله كافر ) * أي فيجب الغسل
بمسه كما في الكتب المذكورة ( 14 ) ما عدا الأولين فإنه لم يذكر فيهما . وقال بعض
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 2 ص 458 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 173 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المس ج 1 ص 21 س 8 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 5 ) لم نجد هذه الفتوى من الشهيد في البيان فراجع البيان : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ص 33 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في مس الميت ص 52 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 463 .
( 8 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 8 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المس ص 54 س 3 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 121 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 278 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 430 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 463 ، فوائد الشرائع : كتاب الطهارة
في النجاسات ص 22 س 9 ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 121 ،
مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 278 .
( 14 ) كما في تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المس ج 1 ص 21 س 8 - 9 ، والدروس
الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 ، والبيان : كتاب
الطهارة في غسل مس الميت ص 33 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في مس
الميت ص 52 ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 463 ، وفوائد
الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 7 ، وكشف الالتباس : كتاب الطهارة في
المس ص 54 س 4 ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 121 ،
وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 430 .