شرح
والمنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وحاشية الفاضل الميسي " الأقوى عدم
إلحاقه .
وفي " الذكرى ( 4 ) " وأما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل
بمسهما ، لأنهما في حكم الشعر والظفر ، هذا مع الانفصال ، ومع الاتصال يمكن
المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنها من جملة يجب الغسل بمسها ،
انتهى .
وفي " الدروس ( 5 ) " الأقرب في السن من الميت المساواة ، لأنها في حكم
الشعر والظفر . وفي " جامع المقاصد ( 6 ) " الظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف
الشعر وفي السن تردد . وفي " مجمع البرهان ( 7 ) " الظفر محل تأمل . وفي " الموجز
الحاوي ( 8 ) وشرحه ( 9 ) " أن السن من الميت متصلة ومنفصلة لا يجب فيها الغسل .
وقطع بذلك في " الدروس ( 10 ) " في السن من الحي . وقد تقدم في مبحث النجاسات
ماله نفع في المقام .
وفي " جامع المقاصد ( 11 ) " أن المس لبدن الميت إن كان بالظفر أو الشعر أو
السن أو العظم الموضح من الحي ففي وجوب الغسل في المس بذلك تردد من
هامش
( 1 ) لم نعثر على كلام صريح في ما حكاه الشارح في هذه الكتب الثلاثة من المصنف إلا
نقل رواية علي بن جعفر الدال على الغسل والكفن والصلاة . نعم قال في المنتهى ج 1
ص 165 : إذا جرت عليه سنة فإن الأجزاء الميتة تزول عنه وتبقى العظام خاصة وهو ليس
بنجس إلا من نجس العين انتهى ويمكن شمول هذه العبارة للمدعى فتأمل .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المس ص 79 س 27 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 464 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 212 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في مس الميت ص 53 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المس ص 54 س 24 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 464 .