ولا تشترط الرطوبة هنا .
شرح
على نجاسة الميت الآدمي مطلقا .
ورد المولى الأردبيلي ( 1 ) جميع أدلة الروض وحمل كلام الشهيد على الغالب ،
قال : لأنه مع الحرارة قريب إلى الحياة غالبا .
وقد اختار المصنف هنا وفاقا " للمبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والروض ( 4 ) وكشف
اللثام ( 5 ) " وجوب غسل الماس .
وقال في " المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " في الوجوب نظر .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تشترط الرطوبة هنا ) * إن كان
المشار إليه هو ما سبق من وجوب الغسل بمس الميت كما فهمه المحقق الثاني ( 8 )
فقد نقل عليه الإجماع صريحا في " فوائد القواعد ( 9 ) " وفي " كشف اللثام " أنه
ظاهر الأخبار والأصحاب ( 10 ) .
وإن كان المشار إليه هذه المواضع الثلاثة وهي القطعة الخالية من عظم وكون
الميت من غير الناس ومنهم قبل البرد كما فهمه الشهيد الثاني في " فوائد
القواعد ( 11 ) " ومنع أن يكون المراد ما فهمه المحقق الثاني في جامع المقاصد فقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 209 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 135 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المس ص 113 س 24 - 29 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 428 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 128 س 6 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 172 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 460 .
( 9 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص 43 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 429 .
( 11 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص 43 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .