تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولا تشترط الرطوبة هنا .
شرح
على نجاسة الميت الآدمي مطلقا . ورد المولى الأردبيلي ( 1 ) جميع أدلة الروض وحمل كلام الشهيد على الغالب ، قال : لأنه مع الحرارة قريب إلى الحياة غالبا . وقد اختار المصنف هنا وفاقا " للمبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والروض ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " وجوب غسل الماس . وقال في " المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " في الوجوب نظر .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تشترط الرطوبة هنا ) * إن كان المشار إليه هو ما سبق من وجوب الغسل بمس الميت كما فهمه المحقق الثاني ( 8 ) فقد نقل عليه الإجماع صريحا في " فوائد القواعد ( 9 ) " وفي " كشف اللثام " أنه ظاهر الأخبار والأصحاب ( 10 ) . وإن كان المشار إليه هذه المواضع الثلاثة وهي القطعة الخالية من عظم وكون الميت من غير الناس ومنهم قبل البرد كما فهمه الشهيد الثاني في " فوائد القواعد ( 11 ) " ومنع أن يكون المراد ما فهمه المحقق الثاني في جامع المقاصد فقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 209 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 135 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المس ص 113 س 24 - 29 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 428 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 128 س 6 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 172 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 460 . ( 9 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص 43 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 429 . ( 11 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص 43 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .