سواء قتل بحديد أو غيره . ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم
ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على
الرقبة والتعصيب فإذا دفن يتناول المتولي الرأس مع البدن .
والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب .
شرح
والعمامة والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ ( 1 ) . وهذه
العبارة محتملة أربع * وجوه ، فتأمل .
وعن أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو المنسوج مع غيره وتخلع عنه
السراويل إلا أن يكون فيه دم ( 2 ) .
ونقل في " الذكرى ( 3 ) " جملة من هذه الأقوال ولم يرجح شيئا منها وكذا
المصنف في " المختلف ( 4 ) " .
وفي " المدارك ( 5 ) " المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب وفي
" المسالك " العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور ( 6 ) . وعلى ذلك
نص شيخه الفاضل الميسي قلت : المفيد ( 7 ) نص على أن العمامة ليست من الثياب
ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفارة واختلفوا فيها في الحبوة ، فتأمل .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( سواء قتل بحديد أو غيره ) *
* - يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدى الأولى أو الأولين
أو الثلاثة الأول ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) نقلها عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 402 .
( 2 ) نقلها عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 402 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 30 - 38 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 402 - 403 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 156 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 - 105 .
( 7 ) لم نعثر عليه في المقنعة .