ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته .
شرح
وجعله أولى صاحب " المدارك ( 1 ) " ونسبه في النافع ( 2 ) إلى رواية . وفي " المعتبر ( 3 ) "
وإنما قلنا وفي رواية ، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه ، فلا
تكون حجة ، ولا ضرورة إليه ، لأن مصيرها إلى البلى . واستحسنه صاحب
" المدارك ( 4 ) " وفي " الذكرى " بعد أن نقل عن الكافي نسبته إلى ابن أبي عمير أيضا :
هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وظاهرهما القول عن
توقيف ورواية الثقة مقبولة ( 5 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو انعكس أدخلت القابلة يدها
وقطعته وأخرجته ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 6 ) " وهو مذهب الأصحاب كما
في " المدارك ( 7 ) " ونسبه أيضا في " كشف اللثام ( 8 ) " في أثناء كلامه إلى الأصحاب
والأصل فيها خبر وهب ( 9 ) . وقال في " المعتبر " وهب هذا عامي لا يعمل بما ينفرد
به والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات وإلا
توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق . ويتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرجال
المحارم فإن تعذروا فغيرهم ( 10 ) ، انتهى . واستوجهه صاحب " التنقيح ( 11 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 158 .
( 2 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص 15 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 316 ، وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب
الاحتضار ح 7 ج 1 ص 674 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 158 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 43 س 3 - 4 وفيه عن " التهذيب " .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 730 مسألة 557 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 157 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 421 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 673 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 316 .
( 11 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 125 .