تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
و " المفاتيح ( 1 ) " أن المشهور تحريمه على غير الأب والأخ وهو ظاهر " كشف اللثام ( 2 ) " حيث نسبه إلى الأكثر . وحرمه في " السرائر ( 3 ) " مطلقا . وجوزه المصنف للمرأة في " نهاية الإحكام ( 4 ) " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع ( 5 ) " على جميع الأقارب . وإليه مال صاحب " المدارك ( 6 ) " وصاحب " المفاتيح ( 7 ) " وهو ظاهر الشيخين ( 8 ) لتخصيصهما الحكم بالرجل . وفي " التحرير ( 9 ) " أنها تستغفر الله تعالى إذا شقت . وفي " المنتهى ( 10 ) " يحرم ضرب الخد ونتف الشعور وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ . وفي " الوسيلة ( 11 ) " يحرم شق الثياب إلا للأب والأخ وفي " الشرائع ( 12 ) " لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ . وفي " المبسوط ( 13 ) " روي : جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج 2 ص 175 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 418 . ( 3 ) المذكور في السرائر ج 1 ص 172 يفترق عما نقل عنه الشارح فإنه قال فيه : ولا يجوز للوالدين شق جيبهما على ولدهما فإن فعلا ذلك أثما وكانت عليهما كفارة يمين انتهى وهذا بظاهره يدل على اختصاص الحكم بالوالد بالنسبة إلى الولد ولا يدل على تعميمه إلى الولد بالنسبة إلى والديه أو إخوته فلا يتنافى في ظاهره مع المشهور . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 290 . ( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 25 س 5 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 155 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج 2 ص 176 . ( 8 ) راجع المقنعة : باب الكفارات ص 73 ، والنهاية ونكتها : في أحكام الكفارات ج 3 ص 69 . ( 9 ) تحرير الأحكام : أحكام الكفارات ج 2 ص 109 س 30 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما ورد بعد الدفن ج 1 ص 467 س 2 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في أحكام الميت ص 69 . ( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 43 . ( 13 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 189 .