شرح
أذرع ونصف كما عن " المهذب ( 1 ) " والحاصل أن الأمر في هذا سهل .
وفي " الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) " الإجماع على استحباب زيادة الخرقة . وفي
" المنتهى ( 4 ) " نفي الخلاف عن ذلك وفي " المدارك ( 5 ) " قطع الأصحاب باستحبابها
وعملهم عليها .
وعن " الفقه الرضوي ( 6 ) " التعبير عن الخرقة بالمئزر . وهو ظاهر " الفقيه ( 7 )
والمقنع ( 8 ) " على ما نقل عنه وفي " كشف اللثام ( 9 ) " ينص على التغاير أخبار منها
صحيح ابن سنان ( 10 ) وخبر عمار ( 11 ) . وينص على زيادتها على الثلاثة أخبار كخبر
آخر لابن سنان ( 12 ) ومرسل يونس ( 13 ) وتسمى الخامسة ، لأنها خامسة الأكفان
المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى وقصر استحبابها
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 - 702 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 24 و 25 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 19 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 101 - 102 .
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 22 غسل الميت وتكفينه ص 168 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح 416 ج 1 ص 151 .
( 8 ) الموجود في المقنع المطبوع في أيدينا هو ذكر الخرقة التي يشد بها فخذيه وليس فيه ذكر
من كونها هو المئزر كما في الشرح ، راجع المقنع : ص 18 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 271 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 8 ج 2 ص 727 وب 2 من أبواب غسل الميت
ح 5 ج 2 ص 681 - 682 ، ولا يخفى أنه لا صراحة في الخبر الآخر لابن سنان على كون
الخرقة غير الكفن ، بل غايته الظهور إن لم يكن استظهارا ، فتأمل .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 - 681 وب 2 من أبواب
التكفين ح 7 ج 2 ص 727 ، ولا يخفى أيضا أن مرسل يونس ليس نصا في خروج الخرقة
عن الكفن غايته كخبر الآخر لابن سنان الظهور إن لم يكن استظهارا أيضا .