وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا
شرح
على ما نقل عنه والشهيد في كتبه ( 1 ) والصيمري ( 2 ) و " شارح الجعفرية ( 3 ) " والشهيد
الثاني ( 4 ) وسبطه ( 5 ) والخراساني ( 6 ) . وربما ظهر ذلك من المحقق الثاني ( 7 ) والكاشاني ( 8 ) .
وعن فخر الاسلام في " شرح الإرشاد ( 9 ) " أن الخنثى المشكل يكتفى فيها
بالقناع ، لأنه حكمها في الدنيا ولأنها في الإحرام كالمرأة ولأن جسدها عورة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ) * .
أما زيادة اللفافة للثديين فهو المشهور كما في " الروضة ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) "
وإليه ذهب الشيخان ( 12 ) والاتباع ( 13 ) والرواية ( 14 ) به ضعيفة جدا إلا أني لا أعلم لها
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص 23 . وغاية المراد : كتاب الطهارة في غسل
الأموات ج 1 ص 50 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 35 .
والدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 109 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 49 س 25 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 106 س 8 - 9 ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة
في أحكام الأموات ج 1 ص 92 ، والروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 419 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص 87 س 36 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2 ص 165 .
( 9 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في كفن الميت ص 17 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474 ) .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 419 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2 ص 165 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في
التكفين ج 1 ص 254 ، المقنعة : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم ص 82 .
( 13 ) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61 ، والتقي في الكافي في
الفقه : أحكام الجنائز ص 237 ، وسلار في المراسم : في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 .