شرح
المحقق الثاني والشهيد الثاني في " جامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) " حيث نقلا
ذلك عن الذكرى من دون تعرض لأنهما قول واحد كما ظنه في " كشف
اللثام ( 3 ) " .
ونقل في " الذكرى ( 4 ) والروضة ( 5 ) " قولا آخر وهو جعلها في مطلق الكفن
واستجوده الفاضل الهندي ( 6 ) .
وفي " المختلف " بعد أن نقل قولي الشيخ وقول المفيد قال : والكل جائز ( 7 ) .
ومثله ما في حاشية الفاضل الميسي حيث قال : ليس لها موضع مخصوص شرعي
فيجزي وضعها معه كيف اتفق تحت خده وفي كفنه وتلقاء وجهه وغيرها ( 8 ) .
واستجوده الفاضل أيضا في " كشف اللثام ( 9 ) " .
وفي " الروضة " ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها
لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن ( 10 ) . وكتب عليها نافلته الشيخ علي ( 11 ) أنه
يمكن التحرز عن هذا الاحتمال بوضعها في مكان من القبر لا يحتمل وصول
النجاسة إليها ، فإن صحيح عبد الله بن جعفر ( 12 ) يدل على وضعها في مطلق القبر
وكذا حديث الزانية 13 ، انتهى . ويدل على هذا الحكم خبر الحميري وخبر الزانية
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 440 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 317 س 5 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 386 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 24 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 439 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 387 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 312 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 387 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 439 .
( 11 ) نقله عنه في حاشية الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 65 س 21 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب التكفين ح 1 و 2 ج 2 ص 742 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب التكفين ح 1 و 2 ج 2 ص 742 .