وتلقينه
شرح
والأول صريح في ذلك والخبر الثاني رواه في " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية
الإحكام ( 3 ) " مع التسامح في أدلة السنن . وفي " الذكرى ( 4 ) " أسند القول بذلك إلى
الشيخين وقال : ولم نعلم مأخذه . وأسند الرواية الأخيرة إلى نقل المصنف وكأنه
لم يثبت عنده سندها . وقال الكركي ( 5 ) : إن الرواية الأخيرة مشتهر مضمونها فتقبل
وإن ضعفت ، بل يقبل الضعيف في روايات السنن مطلقا .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتلقينه قبل شرج اللبن ) * إجماعا
كما في " الغنية ( 6 ) " ولا نعرف فيه خلافا كما في " كشف اللثام ( 7 ) " والأخبار به
متواترة كما في " المفاتيح ( 8 ) " وتكاد تبلغ التواتر كما في " الذكرى ( 9 ) " ثلاث مرات
كما نقله الشهيد في حواشيه عن " الاقتصاد ( 10 ) " .
وفي " الروضة ( 11 ) " أنه يقال له اسمع ثلاث مرات قبل التلقين .
وفي " فوائد الشرائع ( 12 ) " أن التلقين مطلقا يستحب للصغير والكبير على
الظاهر ، انتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 95 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 461 س 9
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 277 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 23 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 440 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 17 - 20 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 387 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميت ج 2 ص 171 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 12 .
( 10 ) الإقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص 249 - 250 .
( 11 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 440 .
( 12 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الميت ص 24 س 16 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 1155 ) .