تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه
شرح
انتهى حاصل كلامه . وعن الكاتب فيما يظهر من كلامه كما في " الذكرى " أنه إذا كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ( 1 ) . وإليه ذهب المحقق في " المعتبر ( 2 ) " والمصنف في " المنتهى ( 3 ) " والشهيد الثاني في " الروض ( 4 ) " ونقله الشهيد ( 5 ) والكركي ( 6 ) ساكتين عليه وظاهرهما الميل إليه . ونفى عنه البأس في " كشف اللثام ( 7 ) " . وقال أبو حنيفة : الشق أفضل من اللحد ( 8 ) . وصرح كثير من الأصحاب ( 9 ) باستحباب اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ) * إجماعا كما " الغنية ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " وظاهر " مجمع البرهان " حيث قال للخبر والفتوى ( 13 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 18 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 296 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص 316 س 23 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 18 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 439 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 385 . ( 8 ) فتح العزيز بهامش المجموع : كتاب الجنائز في الدفن ج 5 ص 202 . ( 9 ) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 296 ، والعلامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 29 ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 439 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 17 - 20 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 300 . ( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج 2 ص 138 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفية الدفن ج 2 ص 481 .