شرح
في " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " وظاهر " الذكرى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وكشف
الالتباس ( 6 ) " حيث نسبه في الأخيرين إلى أصحابنا وحيث قيل في الذكرى وجامع
المقاصد أيضا عندنا إلا أن تكون الأرض رخوة فالشق أفضل خوف الانهدام .
وبهذا صرح في " التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) .
وقال الصيمري ( 11 ) : ورأيت أهل البحرين يلصقونه بالجدار الذي إلى دبر القبلة
ويقولون لا يكون في جانب القبلة إلا في اللحد دون الشق وهو فرق من غير فارق
والدليل على عدم الفرق من وجوه الأول عموم استحباب إدناء الميت من الحائط
لئلا ينكب على وجهه وعموم استحباب إسناد ظهره بمدرة أو تراب لئلا يستلقي
على قفاه ولا يتصور ذلك إلا إذا كان الميت في الجانب الذي يلي القبلة فيكون
ذلك عاما في كل ميت سواء دفن في لحد أو شق ، فمن ادعى التخصيص فعليه
إيراد المخصص . وإذا جعل ملاصقا للجدار الذي إلى دبر القبلة بطل قول أصحابنا :
ويدنى من الجدار لئلا ينكب على وجهه ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ،
لأن ذلك لا يتصور إلا مع كونه ملاصقا للجدار الذي يلي القبلة إلى أن قال :
وإنما أوجب علينا هذا البحث عملهم بغير المستحب مع اعتقادهم كونه مستحبا
وكون المسألة مما تعم بها البلوى واعتقاد استحباب غير المستحب بدعة حرام ،
وكون المسألة مما تعم بها البلوى واعتقاد استحباب غير المستحب بدعة حرام ،
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 706 مسألة 503 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 17 - 20 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 89 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 15 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 439 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 52 س 16 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 90 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 29 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج 2 ص 274 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في كيفية الدفن ج 2 ص 481 والبحار ج 81 ص 39 .
( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .