وسبق رأسه
شرح
الميسي والروضة ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " وعليه إجماع الطائفة كما في " الغنية ( 3 ) " وقد
يدعى ( 4 ) ظهور دعوى الإجماع من " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " .
وخالف الكاتب ( 7 ) فلم يزد في وضعه على مرة . وهو ظاهر " المعتبر ( 8 ) " أو
صريحه وتبعهما على ذلك صاحب " الكفاية ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " وظاهر " حاشية
الميسي والروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) " التوقف . وفي الأخير ( 14 ) : أنه
لا يعرف على المشهور دليلا . قلت : الدليل عليه بعد الإجماع الحديث الذي رواه
الصدوق في العلل ( 15 ) مرسلا فإنه صريح في ذلك وروي نحوه عن الرضا ( عليه السلام ) ( 16 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وسبق رأسه ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 17 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 439 .
( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 33 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 15 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 380 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 91 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج 2 ص 274 - 275 .
( 7 ) نقله عنه ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 65 س 31 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 298 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 32 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج 2 ص 130 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 315 س 27 .
( 12 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 98 .
( 13 ) ظاهر الموجود في المجمع هو كفاية وضع واحد فإنه قال : ونقل الوضع مرة عن ابن
الجنيد والمعتبر فكأنه المعتبر . راجع مجمع الفائدة : ج 2 ص 477 .
( 14 ) تقدم آنفا تحت رقم 13 .
( 15 ) علل الشرائع : باب 251 العلة التي من أجلها لا يفجأ بالميت القبر ح 2 ص 306 .
( 16 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170 .
( 17 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 728 - 729 مسألة 554 .