شرح
الامرأة ( 1 ) . ومثله " التحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) " .
وفي " المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) " ينزله الولي أو من يأمره .
ونسب في " كشف اللثام ( 8 ) " إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما
سمعته . وفي " البيان " يستحب كونه رحما في المرأة لا الرجل ( 9 ) .
وفي " مجمع البرهان ( 10 ) " الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب .
واقتصر في " الكفاية ( 11 ) " على ذكر الكراهة في الوالد . وقد يظهر من " المنتهى ( 12 ) "
الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحا عن ابن سعيد ( 13 ) . وروى
في " الذكرى " خبر عبد الله بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد ( 14 ) ومثله في
" الروض ( 15 ) " وفي " التهذيب ( 16 ) " وكثير من كتب الاستدلال ( 17 ) تركها أي ترك لفظة
هامش
( 1 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص 14 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 20 س 11 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 264 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص 80 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 51 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص 68 .
( 7 ) لا يخفى أن الموجود في السرائر هو ذكر أمر الولي بانزاله فقط فإنه قال : ثم ينزل إلى القبر
من يأمره الولي ، انتهى . والأمر سهل فإن الولي إذا أراد إنزاله إلى القبر فله الأمر والاختيار
وإنما تصل النوبة إلى من يأمره الولي إذا لم يرد إنزاله بنفسه . فراجع السرائر : ج 1 ص 164 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 381 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص 31 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 496 .
( 11 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 في حاشية السطور الأخيرة .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 462 س 8 .
( 13 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 55 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 32 .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص 318 س 24 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين . . . . ح 97 ج 1 ص 320 .
( 17 ) منهم منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 462 س 9 ، وذخيرة المعاد : كتاب
الصلاة في كراهة نزول ذي الرحم في القبر ص 342 س 42 .