وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة وإنزاله
في ثلاث دفعات
شرح
والنهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) " .
قوله : * ( وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي
القبلة ) * بالإجماع كما في " الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) " وعند علمائنا كما في " التذكرة ( 5 )
ونهاية الإحكام ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) " إن لم نخصه بالأخير . وفي " المدارك ( 8 ) " أنه لم يقف
في ذلك على نص بالخصوص ، انتهى . ويدل على الأول بخصوصه خبر عمار ( 9 )
وحسنة الحلبي ( 10 ) .قوله : * ( وإنزاله في ثلاث دفعات ) * . يريد أنه إذا قرب من القبر مطلقا أو
بذراع أو ذراعين أو ثلاثة يوضع على الأرض ، ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع ، ثم
يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده . وهذا معنى عبارة " الشرائع ( 11 ) " وهو الذي فهمه
منهما جماعة ( 12 ) من الأصحاب وليس المراد أن إنزاله إليه في ثلاثة دفعات كما
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 250 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 68 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 728 مسألة 554 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 20 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 91 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج 2 ص 274 - 275 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج 2 ص 129 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 849 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 848 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 42 .
( 12 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج 2 ص 129 ، والفاضل
في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 379 .