وكونه أجنبيا
شرح
وعن ابن الجنيد إطلاق نفي البأس عن الخفين ( 1 ) وقال في " الذكرى " الأقرب
تقييده بوقت الضرورة والتقية كما عليه الأكثر . وفيها : أنه لا يعتبر الوتر عندنا ( 2 ) .
وفي " التذكرة ( 3 ) " أن الشافعي استحب الوتر ثلاثا أو خمسا .قوله رحمه الله : * ( وكونه أجنبيا ) * . هذا قاله الأصحاب كما في
" الذكرى ( 4 ) " وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في " مجمع البرهان ( 5 ) "
وبذلك صرح في " النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 )
والتذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والدروس ( 14 ) واللمعة ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) "
وغيرها ( 17 ) . وهو المراد بقوله في " النافع " وأن لا يكون رحما إلا في
هامش
( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 36 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 36 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 93 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 33 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 496 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 252 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 42 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 297 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 462 س 8 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 93 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج 2 ص 275 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 30 .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 116 درس 15 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص 25 .
( 16 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 438 .
( 17 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج 2 ص 221 .