والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
شرح
وقال المحقق في " المعتبر " والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية
والمبسوط والمفيد في المقنعة والرسالة العزية وابنا بابويه ( 1 ) . قلت : وذكرها هو في
كتبه ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) وسائر المتأخرين ( 6 ) .
واستحبها الشافعي وأوجب الاستقبال ( 7 ) كما نقل عن ابن سعيد .[ مستحبات الدفن ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمستحب وضع الجنازة
على الأرض عند الوصول إلى القبر ) * بذراعين أو ثلاثة كما
في " الروضة البهية ( 8 ) " وهو ظاهر كل من ( 9 ) استند في هذا الحكم إلى خبر
محمد بن عجلان المتضمن لذلك ( 10 ) . واقتصر على الذراع في " المبسوط ( 11 )
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 291 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 42 ، المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن
ص 13 ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في معرفة القبلة ج 1 ص 284 ، المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 291 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 88 ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في
الدفن ج 1 ص 459 س 11 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 115 درس 15 ، وروض الجنان :
كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 316 س 6 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 436 .
( 6 ) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج 2 ص 136 ، والسبزواري
في كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 35 ، والفاضل الهندي
في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 377 .
( 7 ) الأم : كتاب الجنائز في الدفن ج 1 ص 276 ، المجموع : كتاب الجنائز في دفن الميت
ج 5 ص 293 .
( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 438 .
( 9 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 436 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 378 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 838 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 186 .