تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس
شرح
في " المدارك ( 1 ) " وعليه عمل الصحابة والتابعين كما في " كشف الالتباس ( 2 )
والمدارك ( 3 ) " أيضا وغيرها ( 4 ) . وقد ينطبق عليه بعض الإجماعات السالفة ، فلا
يجزي التابوت والأزج الكائنان على وجه الأرض إلا عند الضرورة كما صرح به
الشهيد ( 5 ) وأكثر من تأخر عنه ( 6 ) . ونسبه في " المدارك ( 7 ) " إلى ظاهر الأصحاب . وفي
" المبسوط ( 8 ) " الإجماع على أنه لو دفن بالتابوت في الأرض كان مكروها .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( تحرس الميت عن السباع وتكتم
رائحته عن الناس ) * . قال الشهيدان ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) : هاتان الصفتان يعني
الحراسة وكتم الرائحة متلازمتان في الغالب ولو قدر وجود أحدهما بدون
الأخرى وجب مراعاة الأخرى للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلا
بهما وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) به .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 133 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميت ص 52 س 15 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم :
2733 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج 2 ص 133 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 1 ص 291 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 65 س 26 .
( 6 ) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 133 ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 316 س 1 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة
والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 2 ص 478 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج 2 ص 133 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 64 س 16 ، روض
الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 315 السطر الأخير .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 436 .