تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
ولم يذكر الاستقبال أبو يعلى في المراسم ( 1 ) . واستحبه الطوسي في " الوسيلة ( 2 ) قال في " كشف اللثام " وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه ( 3 ) . وإليه مال صاحب " الكفاية ( 4 ) " ونفى عنه البعد صاحب " مجمع البرهان ( 5 ) " لأن فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجة وأنه ما رأى عليه دليلا إلا أن يكون إجماعا ، انتهى . وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه . وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية " جرت به السنة ( 6 ) " مضافا إلى خبر العلاء بن سيابة ( 7 ) . وفي " المنتهى ( 8 ) " لأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك ، انتهى . وقد مر أن الطوسي ( 9 ) ( وفيه أن الطوسي خ ل ) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي ( 10 ) لم يوجبه فيهما . وفي " الدروس " أن قول الطوسي شاذ ( 11 ) . قلت : وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب . وعن ابن سعيد أنه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل : الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة أن يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانبه الأيمن ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص 51 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 68 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 377 . ( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 35 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 2 ص 478 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 361 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 702 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 11 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص 62 و 64 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 173 و 185 . ( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 115 درس 15 . ( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 54 .
مفتاح الكرامة — صفحة 233 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي