شرح
ولم يذكر الاستقبال أبو يعلى في المراسم ( 1 ) .
واستحبه الطوسي في " الوسيلة ( 2 ) قال في " كشف اللثام " وهو ظاهر حصر
الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه ( 3 ) . وإليه مال صاحب " الكفاية ( 4 ) "
ونفى عنه البعد صاحب " مجمع البرهان ( 5 ) " لأن فعل الصحابة والتابعين والعلماء
ليس حجة وأنه ما رأى عليه دليلا إلا أن يكون إجماعا ، انتهى . وقد سمعت
الإجماعات المنقولات عليه . وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية " جرت به
السنة ( 6 ) " مضافا إلى خبر العلاء بن سيابة ( 7 ) .
وفي " المنتهى ( 8 ) " لأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب
الاستقبال هناك ، انتهى . وقد مر أن الطوسي ( 9 ) ( وفيه أن الطوسي خ ل ) يوجب
الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي ( 10 ) لم يوجبه فيهما .
وفي " الدروس " أن قول الطوسي شاذ ( 11 ) . قلت : وما احتمل الأمرين من بعض
العبارات ينبغي حمله على الوجوب .
وعن ابن سعيد أنه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل :
الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة أن يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على
جانبه الأيمن ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص 51 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 68 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 377 .
( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 35 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 2 ص 478 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 361 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 702 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 11 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص 62 و 64 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 173 و 185 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 115 درس 15 .
( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 54 .