ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) ومجمع الفائدة ( 3 ) " بخبر القلانسي ، وقد سمعت ما قال
فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني . وفي " المقنعة ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والموجز
الحاوي ( 6 ) والكفاية ( 7 ) " أتمها وإن رفعت الجنازة . وفي " الخلاف ( 8 ) " الإجماع عليه .
ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن . وفي " الوسيلة " وإن فاتته
واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع ( 9 ) . ولم يتعرض لشرح هذا الفرع
بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في " المدارك ( 10 ) " .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا
استحب له إعادتها مع الإمام ) * كما في " الشرائع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 )
والإرشاد ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 432 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 313 س 10 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 465 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 231 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 725 المسألة 547 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) في صلاة الميت ص 51 .
( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 26 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 726 المسألة 547 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 120 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 186 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 107 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 85 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 19 س 30 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 263 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 270 .