شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " يمكن وجوب الدعاء مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب
وعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " وما فاتكم فاقضوا " ( 2 ) ، انتهى . قلت : قال الكاشاني ( 3 ) والمولى
البحراني ( 4 ) : إن العموم معارض بسقوط الصلاة بفعل السابقين عن هذا المصلي .
وفيه كما قرر في فنه : أن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمر
فيجب الدعاء والتكبير مع الاختيار ، فالدعاء للداخل في الصلاة واجب عيني ،
فإذا خيف الفوت برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيأة المشروعة في الصلاة
يسقط الدعاء . قال الشهيدان ( 5 ) والكركي ( 6 ) والأردبيلي ( 7 ) : إن خبر القلانسي يدل
بظاهره على اعتبار خوف الفوت ، إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى
الدفن بعيدا وقيد في " جامع المقاصد ( 8 ) والروض ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) " بما إذا كان
مشيهم إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة وإلا وجب التكبير ولاء .
وفي " كشف اللثام ( 11 ) والحدائق " أن ظاهر الخبر أنه إن لم يدرك الصلاة على
الميت صلى عليه عند القبر ، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة
المسبوق في شئ . وفي " الحدائق " أن الخبر المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو " ما
فاتكم فاقضوا " عامي من الأخبار التي يستسلفونها في أمثال هذه المقامات ( 12 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 27 .
( 2 ) سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب المسبوق لا ينتظر . . . ج 4 ص 44 .
( 3 ) الوافي : كتاب الجنائز . . . أبواب التجهيز ج 24 ص 469 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 464 .
( 5 ) الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 30 ، والثاني في
روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 313 س 11 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 432 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 466 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 432 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 313 س 11 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 466 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 370 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 464 - 465 .