شرح
وكتب شيخنا البهائي في الحبل المتين على صحيحة ابن سنان المذكورة
الإزار يراد به المئزر وهو الذي يشد به من الحقوين إلى أسافل البدن وقد ورد في
اللغة إطلاق كل منهما على الآخر إلى آخر ما قال . ووافقه على كون الإزار في هذه
الصحيحة هو المئزر غيره من الفقهاء . ومما يشير إلى كون الإزار في كلام الصدوق
هو المئزر على ما ذكرته وذكره جدي ( رحمه الله ) قوله بعد ذلك فمن أحب أن يزيد لفافتين
حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس فتأمل ، لكن كلامه نص في أن الإزار فوق
القميص كما يظهر من موثقة عمار ومرسلة يونس لكن في بعض نسخ " التهذيب ( 1 ) "
في المرسلة : وبردا بعد القميص بالألف التي هي علامة النصب فتكون صريحة في
كون البرد هنا هو المئزر وأنه تحت القميص . وربما كان في صحيحة ابن سنان
إشعار بذلك أيضا وربما كان ما ذكرنا مستند القوم في كونه تحتا فتأمل . وفي " الفقه
الرضوي ( 2 ) " يكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار ، انتهى . ولا تأمل في أن الإزار
ليس اللفافة وإلا لقال لفافتين فظهر أنه المئزر وأنت لو تتبعت الأخبار ظهر لك أن
إطلاق الإزار على المئزر لأحد له ولا حصر . وفي " الفقه الرضوي " عبر عن
الخرقة المشقوقة بالمئزر وتبعه الصدوق . وفي " الفقه الرضوي " عين عبارة
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة مع صراحة رجوع ضمير لها إلى الخرقة التي
يشد بها الوركين ( 3 ) ، انتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله تعالى حراسته .
وفي " الوسيلة ( 4 ) " استحباب أن يكون المئزر ساترا من الصدر إلى الساقين
وفي " الذكرى ( 5 ) " استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق ( 6 ) ( عليه السلام ) في خبر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ح 56 ج 1 ص 306 .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 182 .
( 3 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 68 - 69 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 66 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 29 و 30 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .