إلا عند تضيق الحاضرة
شرح
وأبو حنيفة ( 1 ) : لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها .
وفي " جامع المقاصد " في العبارة فساد ، فإن ضمير كانت للأوقات وهو اسمها
وأحد الخمسة خبرها والمفرد لا يخبر به عن الجمع ( 2 ) . وفيه : أن كل واحد من أحد
الخمسة نوع ذو أفراد غير محصورة أو نقول : إن التقدير إن كانت الصلاة في أحد
الأوقات الخمسة .
[ مزاحمة صلاة الميت لفريضة حاضرة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا عند تضيق الحاضرة ) * أي فتقدم
الحاضرة . وهو شامل ما إذا تضيقت الحاضرة خاصة وما إذا تضيقتا معا .
وكأن الأول مما لا خلاف فيه كما قد يظهر من " جامع المقاصد ( 3 ) " وفي
" المدارك ( 4 ) " الإجماع عليه وإنما الكلام في الثاني ، ففي " المنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 )
والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) والمدارك ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) والحدائق ( 11 ) " أنهما إذا تضيقتا
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الصلاة في وقت صلاة الجنازة ج 2 ص 172 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 429 - 430 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 429 - 430 .
( 4 ) عبارة المدارك هنا ذات احتمالين فإنها تحتمل اختصاص دعوى الاجماع على صلاحية
الأوقات لصلاة الجنازة وتحتمل عموم دعوى الاجماع لصلاحيتها ولتقديم الحاضرة .
فراجع مدارك الأحكام : ج 4 ص 188 - 189 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 458 س 27 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 310 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 114 درس 14 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بصلاة الميت ص 30 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 189 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 365 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 477 .