المطلب الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة
الجنازة وإن كانت أحد الخمسة
شرح
المطلب الخامس في الأحكام[ في صلاحية كل الأوقات لصلاة الجنازة ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( كل الأوقات صالحة لصلاة
الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ) * التي يكره فيها ابتداء النوافل إجماعا كما
في " الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " وفي " الحدائق ( 3 ) " نفى الخلاف فيه . والمراد نفي الكراهة
في هذه الأوقات كما في " جامع المقاصد ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " وفي " الذكرى ( 6 ) " لا كراهة
في فعلها في هذه الأوقات في أشهر الأخبار ، انتهى .
ووافقنا على ذلك الشافعي ( 7 ) وأحمد ( 8 ) وكرهها الأوزاعي ( 9 ) وقال مالك ( 10 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 722 المسألة 540 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 80 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 474 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 429 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 188 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 62 س 9 .
( 7 ) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في وقت صلاة الجنازة ج 3 ص 48 .
( 8 ) المغني ( لابن قدامة ) الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 417 .
( 9 ) المجموع : كتاب الصلاة في الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج 4 ص 172 .
( 10 ) المدونة الكبرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنازة ج 1 ص 190 ، الموطأ : ج 1 ص 229 .