وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان
امرأة ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة صلي
عليه يوما وليلة على رأي
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وليست الجماعة شرطا ) * قد تقدم
نقل الإجماع على ذلك .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا العدد ) * ذهب إليه علماؤنا كما في
" التذكرة ( 1 ) " وعندنا كما في " كشف اللثام ( 2 ) " فلو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة .
وهو أحد أقوال الشافعي ( 3 ) وله قول آخر وهو اشتراط ثلاثة ( 4 ) وثالث ( 5 ) وهو اشتراط
أربعة ، لأنهم الحملة للجنازة . وفيه أنهم اتفقوا على جواز حمل الواحد والحمل
على دابة ، على أن الحمل بين عمودين عند هذا المشترط أفضل ، كذا قال في
" الذكرى ( 6 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويشترط حضور الميت لا
ظهوره ) * تقدم نقل الإجماع على ذلك وأما عدم اشتراط الظهور فللإجماع
والضرورة على الصلاة عليه مستورا في أكفانه وفي التابوت وقد تقدمت الإشارة
إلى ذلك أيضا .[ في من دفن قبل الصلاة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فلو دفن قبل الصلاة صلي عليه
يوما وليلة على رأي ) * التحديد باليوم والليلة إجماعي كما في " الغنية ( 7 ) "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 61 - 62 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 366 .
( 3 ) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميت ج 5 ص 212 .
( 4 ) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميت ج 5 ص 212 .
( 5 ) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميت ج 5 ص 212 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 58 س 4 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 502 س 11 .