تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
وإلا فلا . وتردد في " المنتهى ( 1 ) " في كراهية صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره . وفي " المفاتيح ( 2 ) " أن بعضهم استحب التكرار مطلقا . وفي " مجمع الفائدة والبرهان ( 3 ) " الذي يقتضيه النظر عدم التكرار ، لأنها واجبة كفاية ، فإذا فعلت سقطت عن الكل بلا خلاف ، فلا بد لمشروعيتها ندبا أو وجوبا من دليل . وليس هنا دليل صالح لذلك . وعلى تقدير الفعل لا معنى للوجوب ، إذ لا وجوب إجماعا ولا للندب لعدم القائل به على الظاهر اللهم إلا أن يقول به المجوز ، والكراهة بالمعنى الحقيقي معلومة الانتفاء ، فما بقي إلا التحريم . ثم قال : والكراهة بمعنى أقل ثوابا لا معنى لها هنا ، إذ لا معنى * لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن عبادة وتفويتها لقلة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته ، انتهى . وظاهره التحريم وعدم الجواز مع أن ظاهر جماعة ( 4 ) الجواز وفي " المفاتيح ( 5 ) " نفي الخلاف عنه . هذا ، والشهيد في " الذكرى ( 6 ) " بعد أن استظهر من الأكثر اختصاص الكراهية بمصل واحد قال : لتصريحهم بجواز صلاة من فاتته على القبر . مع ظهور كلامهم فيمن صلي عليه . قال : إلا أن يريدوا الكراهية قبل الدفن . قال في " كشف اللثام ( 7 ) " الجواز لا ينافي الكراهية . وفي " نهاية الإحكام ( 8 ) " لا يصلى على المدفون إذا كان * - يشير إلى خبر إسحاق بن عمار ( 9 ) المتضمن ذلك ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 449 س 31 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 169 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 453 - 454 . ( 4 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 184 ، والمحقق في المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 357 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 169 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 55 س 29 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 363 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 253 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 23 ج 2 ص 782 .