شرح
وإلا فلا . وتردد في " المنتهى ( 1 ) " في كراهية صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره . وفي
" المفاتيح ( 2 ) " أن بعضهم استحب التكرار مطلقا .
وفي " مجمع الفائدة والبرهان ( 3 ) " الذي يقتضيه النظر عدم التكرار ، لأنها
واجبة كفاية ، فإذا فعلت سقطت عن الكل بلا خلاف ، فلا بد لمشروعيتها ندبا أو
وجوبا من دليل . وليس هنا دليل صالح لذلك . وعلى تقدير الفعل لا معنى
للوجوب ، إذ لا وجوب إجماعا ولا للندب لعدم القائل به على الظاهر اللهم إلا أن
يقول به المجوز ، والكراهة بالمعنى الحقيقي معلومة الانتفاء ، فما بقي إلا التحريم .
ثم قال : والكراهة بمعنى أقل ثوابا لا معنى لها هنا ، إذ لا معنى * لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن
عبادة وتفويتها لقلة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته ، انتهى . وظاهره التحريم
وعدم الجواز مع أن ظاهر جماعة ( 4 ) الجواز وفي " المفاتيح ( 5 ) " نفي الخلاف عنه .
هذا ، والشهيد في " الذكرى ( 6 ) " بعد أن استظهر من الأكثر اختصاص الكراهية
بمصل واحد قال : لتصريحهم بجواز صلاة من فاتته على القبر . مع ظهور كلامهم
فيمن صلي عليه . قال : إلا أن يريدوا الكراهية قبل الدفن . قال في " كشف اللثام ( 7 ) "
الجواز لا ينافي الكراهية . وفي " نهاية الإحكام ( 8 ) " لا يصلى على المدفون إذا كان
* - يشير إلى خبر إسحاق بن عمار ( 9 ) المتضمن ذلك ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 449 س 31 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 169 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 453 - 454 .
( 4 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 184 ، والمحقق
في المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 357 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 169 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 55 س 29 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 363 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 253 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 23 ج 2 ص 782 .