تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
قد صلي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا . فإن أراد نفي الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على المدفون الذي لم يصل عليه أحد . وفيه بعد عن عباراتهم . وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " أنه يتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل * والندب اعتبارا بسقوط الفرض . وفي " الذكرى ( 2 ) " ينوي الندب . وقال مالك وأبو حنيفة : يكره التكرار مطلقا ( 3 ) وقال الشافعي وأحمد : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن ( 4 ) وإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما وليلة وثلاثة أيام . * - معناه إن السقوط بفعل الغير تسهيل وإلا فالفعل باق على صفة الوجوب كما بين في الأصول ( منه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 429 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 16 . ( 3 ) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج 3 ص 59 . ( 4 ) بداية المجتهد : كتاب الصلاة في صفة صلاة الجنازة ج 1 ص 245 .