شرح
قد صلي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا . فإن أراد نفي الجواز فقد نزل كلام
الأصحاب على المدفون الذي لم يصل عليه أحد . وفيه بعد عن عباراتهم .
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " أنه يتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل
الفعل * والندب اعتبارا بسقوط الفرض . وفي " الذكرى ( 2 ) " ينوي الندب .
وقال مالك وأبو حنيفة : يكره التكرار مطلقا ( 3 ) وقال الشافعي وأحمد : من فاتته
الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن ( 4 ) وإن دفنت فله أن يصلي على
القبر يوما وليلة وثلاثة أيام .
* - معناه إن السقوط بفعل الغير تسهيل وإلا فالفعل باق على صفة الوجوب
كما بين في الأصول ( منه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 429 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 16 .
( 3 ) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج 3 ص 59 .
( 4 ) بداية المجتهد : كتاب الصلاة في صفة صلاة الجنازة ج 1 ص 245 .