شرح
وكرهها العجلي ( 1 ) جماعة خاصة ، لأن الأصحاب صلوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فرادى كما في " أعلام الورى بأعلام الهدى " للطبرسي يوم الاثنين وليلة الثلاثاء
حتى الصباح ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه ( صلى الله عليه وآله ) كبيرهم وصغيرهم وضواحي
المدينة بغير إمام ( 2 ) . وساق في " الحدائق ( 3 ) " أخبار الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله ) واستظهر أنها
بمعنى الدعاء خاصة وأنه لم يصل عليه الصلاة المعهودة إلا أمير المؤمنين وفاطمة
والحسن والحسين ( عليهم السلام ) وسلمان وأبو ذر والمقداد ( رحمهم الله ) وأن غيرهم كانوا إذا دخلوا
داروا به وصلوا ودعوا له .
وفي " الخلاف " ( 4 ) الإجماع على أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلي
عليها ثانيا وفي " الذكرى ( 5 ) " أنه هو الظاهر من الأكثر ، وهو قصر للكراهية على
مصل واحد كما نقل عن " الجامع ( 6 ) " وكما في " البيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 )
وحاشية الإرشاد ( 9 ) وفوائد الشرائع ( 10 ) وحاشية الميسي وشرح الجعفرية ( 11 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 360 .
( 2 ) إعلام الورى : ص 144 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 451 - 452 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 726 المسألة 548 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 55 س 28 .
( 6 ) عبارة الجامع هنا غير مفهوم مرادها فإنه قال : وإذا صلي على جنازة ثم حضر من لم يصل
صلى عليها ، انتهى . وذلك لأنا لو أرجعنا ضمير صلى إلى من صلي قبل ذلك فهو مرتبط
بالمقام إلا أن المدعى هو كراهة تكرار الصلاة عليه مع أنه لم يشر إلى الكراهة ولو أرجعناه
إلى الحاضر لم يكن مرتبطا بالمقام أصلا فتأمل جيدا . راجع الجامع : ص 122 .
( 7 ) البيان ص 30 س 14 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 428 .
( 9 ) حاشية الإرشاد : صلاة الميت ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 10 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 50 س 8 و 9 . ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 6584 ) .
( 11 ) المطالب المظفرية : صلاة الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .