والتكبير خمسا
شرح
" المدارك ( 1 ) " ولا نعلم فيه خلافا كما في " المنتهى ( 2 ) " ولا يجب فيها تعيين الميت
لكن يجب القصد إلى معين كما في " الذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) "
واكتفى في الأوليين بنية منوي الإمام .
وفي " الذكرى ( 6 ) " فلو تبرع بالتعين فلم يطابق فالأقرب البطلان . وفي " جامع
المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) " ينبغي أن يقيد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد على
فلان لا على هذا فلان ، لأنه يقوى تغليب الإشارة .
وفي اعتبار الوجه قولا ( 9 ) للشهيد في " الذكرى ( 10 ) " وقيل ( 11 ) : الوجه عدم
الوجه ، لعدم الاشتراك ، لأنها لا تكون إلا واجبة أو مندوبة . وفيه نظر .قوله قدس سره : * ( والتكبير خمسا ) * إجماعا كما في
ظاهر " الخلاف ( 12 ) " وصريح " الانتصار ( 13 ) والغنية ( 14 ) والتذكرة ( 15 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 170 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 453 س 13 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 58 س 15 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 422 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 306 السطر الأخير .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 58 س 16 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 422 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 307 س 2 .
( 9 ) كذا في النسخ والظاهر قول أو قولان ( مصححه ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 58 س 8 .
( 11 ) ذكر في المصابيح قائل هذا القيل هو جمع من المتأخرين فراجع مصابيح الظلام : ج 1
ص 289 س 12 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 12 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 729 مسألة 555 .
( 13 ) الإنتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص 59 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 501 س 33 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 68 .