تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
والصلاة في المواضع المعتادة ويجوز في المساجد
شرح
القرب ولا تأخير وسطه البعد وقال في " الذكرى ( 1 ) " لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفا واحدا بين صف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف * عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد ، انتهى . واستجوده في " كشف اللثام ( 2 ) " وقال في " جامع المقاصد ( 3 ) " إن في كلام الشهيد شيئا . ويأتي تمام الكلام في آخر المطلب الخامس .[ استحباب الصلاة في المواضع المعتادة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والصلاة في المواضع المعتادة ) * لذلك كما صرح به الشيخ ( 4 ) والأصحاب كما في " الذكرى ( 5 ) " ولو في المساجد كما في " البيان ( 6 ) " . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجوز في المساجد ) * إجماعا كما في " المنتهى ( 7 ) " على كراهة إجماعا كما في " الخلاف ( 8 ) " وظاهر " المعتبر ( 9 ) " حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلا في مكة إجماعا كما في " الخلاف ( 10 ) * - أي انحراف المصلي إذا وقف وسطه ( منه ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 8 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 375 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 435 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 62 س 4 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بصلاة الميت ص 30 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 459 س 3 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 721 مسألة 538 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 356 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 721 مسألة 538 .