والصلاة في المواضع المعتادة ويجوز في المساجد
شرح
القرب ولا تأخير وسطه البعد وقال في " الذكرى ( 1 ) " لا فرق في التدريج إذا كان
المجتمعون صفا واحدا بين صف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء
والأطفال والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف * عن
القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد ، انتهى . واستجوده في " كشف
اللثام ( 2 ) " وقال في " جامع المقاصد ( 3 ) " إن في كلام الشهيد شيئا . ويأتي تمام الكلام
في آخر المطلب الخامس .[ استحباب الصلاة في المواضع المعتادة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والصلاة في المواضع المعتادة ) *
لذلك كما صرح به الشيخ ( 4 ) والأصحاب كما في " الذكرى ( 5 ) " ولو في المساجد كما
في " البيان ( 6 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجوز في المساجد ) * إجماعا
كما في " المنتهى ( 7 ) " على كراهة إجماعا كما في " الخلاف ( 8 ) " وظاهر " المعتبر ( 9 ) "
حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلا في مكة إجماعا كما في " الخلاف ( 10 )
* - أي انحراف المصلي إذا وقف وسطه ( منه ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 8 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 375 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 435 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 62 س 4 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بصلاة الميت ص 30 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 459 س 3 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 721 مسألة 538 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 356 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 721 مسألة 538 .