المطلب الرابع في كيفيتها : ويجب فيها القيام والنية
شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) " وظاهر " جامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) " حيث نسبه فيهما إلى
الأصحاب . وبه صرح في " المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
والذكرى ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) .
وفي " المدارك ( 12 ) " الأصح انتفاء الكراهة مطلقا وفي " مجمع البرهان ( 13 ) " الظاهر
عموم الكراهة لولا الإجماع وقد سمعت ما في " البيان " وعن الكاتب ( 14 ) : أنه لا
بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار .المطلب الرابع في كيفيتها
[ واجبات صلاة الميت ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( يجب فيها القيام ) * تقدم الكلام فيه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والنية ) * هذا مما لا ريب فيه كما في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 445 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 421 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 309 س 20 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 356 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 458 س 28 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 266 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 82 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 62 س 5 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 113 درس 14 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 421 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 448 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 183 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 445 .
( 14 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 62 س 8 .