شرح
وفي " النهاية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) " يؤخر الصبي عن المرأة من دون تعرض لذي
الست وغيره لكنه عبر في " الشرائع " بالطفل فتأمل . وعبارة " الغنية " إن لم نقيدها
بما بعدها كانت مطلقة كتينك ويكون الإجماع على ذلك .
وجعل الكاتب أبو علي حكمهم على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام
للصلاة وقال في إمامة الصلاة : إن الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى
ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات ، كذا نقل عنه في " المختلف ( 3 ) " وفي " كشف
اللثام ( 4 ) " لا فرق في ذلك بين الصبي والصبية والحر والمملوك .
هذا ، وقال في " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " لو كانوا مختلفين في الحكم بأن
تجب على أحدهم الصلاة وتستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه .
وزاد في " التذكرة ( 7 ) " لو قيل بإجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط
أمكن . قال الشهيد ( 8 ) : ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على
وجهين ، ومال إلى الاكتفاء بنية الوجوب . قال في " الروض ( 9 ) " وهو متجه تغليبا
للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على دخول نية المضمضة
والاستنشاق في نية الوضوء إن قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة إن أخرها
عنهما إلى غسل الوجه . ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب
استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 384 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 106 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 308 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 337 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 67 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 267 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 67 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 11 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 310 س 3 .