فإن كان معهم صبي له أقل من ست سنين أخر إلى ما يلي القبلة
شرح
وعليه الإجماع كما في " الخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " وهو مذهب علمائنا كما
في " التذكرة ( 3 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن كان معهم صبي له أقل من
ست أخر إلى ما يلي القبلة ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) "
وظاهر " الجواهر ( 6 ) " كما نقل و " التذكرة ( 7 ) والغنية ( 8 ) " لأنه بعد أن ذكر أن الصبي
يؤخر عن المرأة بالإجماع قال : ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فيكون هذا
مقيدا لإطلاق ما قبله . وفي " جامع المقاصد ( 9 ) " أنه أشهر .
وقال ابنا بابويه ( 10 ) : يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة . وأسنده
المحقق ( 11 ) إلى الشافعية واستحسنه . وفي " المراسم ( 12 ) " يقدم الرجال ثم الخناثى
ثم الصبيان وبعدهن النساء فهو موافق للصدوقين إلا أنهما والمحقق لم يتعرضا
للخنثى .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 722 مسألة 541 .
( 2 ) ليس في المنتهى المطبوع من الاجماع على المدعى عين ولا أثر راجع المنتهى ج 1
ص 457 س 12 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 67 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 722 مسألة 541 .
( 5 ) ليس في المنتهى المطبوع من الاجماع على المدعى عين ولا أثر راجع المنتهى ج 1
ص 457 س 12 .
( 6 ) جواهر الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 26 مسألة 85 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 67 .
( 8 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 502 س 9 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 420 .
( 10 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل الحديث 495 ج 1
ص 170 ، المقنع : كتاب الطهارة في صلاة الميت ص 67 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 354 .
( 12 ) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 .