وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا
شرح
وفي " الفقيه ( 1 ) والهداية ( 2 ) " الوقوف عند الرأس مطلقا . وحكى هذا القول
المحقق في " المعتبر ( 3 ) " عن الشيخ أيضا . وفي " المقنع ( 4 ) " على ما نقل عنه : الوقوف
عند الصدر مطلقا . وفي " المعتبر ( 5 ) " الكل جائز ، يريد القولين اللذين حكاهما .
وقال الشافعي ( 6 ) : يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة .
وفي " جامع المقاصد ( 7 ) " لا يبعد إلحاق الخنثى وفي " كشف اللثام ( 8 ) " الأولى
إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي " الروض ( 9 ) " في إلحاق الخنثى نظر .[ كيفية وضع الجنائز المتعددة للصلاة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وجعل الرجل مما يلي الإمام
إن اتفقا ) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المنتهى ( 10 ) " وبه قال جميع الفقهاء كما
في " المعتبر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " ولا خلاف فيه إلا من الحسن
البصري وابن المسيب كما في " الذكرى ( 13 ) وكشف اللثام ( 14 ) " وظاهر
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل الحديث 466 ج 1 ص 163 .
( 2 ) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 25 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 352 .
( 4 ) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 64 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 353 .
( 6 ) المجموع : كتاب الصلاة في الجنائز ج 5 ص 225 ، فتح العزيز ج 5 ص 162 ، والمهذب
للشيرازي : كتاب الجنائز باب الصلاة على الميت ج 1 ص 184 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 419 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 336 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 309 س 25 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 1 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 353 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 66 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 62 س 35 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 336 .