ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة
شرح
" جامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) " ومثله الارتفاع والانخفاض .
وقال الشيخ في " المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) " والعجلي في " السرائر ( 5 ) " والقاضي
في " المهذب ( 6 ) " على ما نقل عنه ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير
ونحوه في " المنتهى ( 7 ) " وظاهرهم الاستحباب إلا أن يؤول كلامهم بأن هذا القرب
زيادة على الواجب كما في " الذكرى ( 8 ) " فيقع الاختلاف بين هذه العبارات وعبارة
" الفقيه " إن حملناها على الوجوب ولعله لذلك فهم منها المولى الأردبيلي ( 9 )
الاستحباب وإن كان الأمر حقيقته الوجوب .وفي " جامع المقاصد ( 10 ) " يستحب أن يكون بين الإمام والجنازة شئ يسير
ذكره الأصحاب ، انتهى . وفي " كشف اللثام ( 11 ) " لم أظفر بخبر ينص على الباب
ومثله قال في " مجمع الفائدة ( 12 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب وقوفه عند وسط
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 419 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 308 س 29 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 184 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 384 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 359 .
( 6 ) المهذب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج 1 ص 130 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 458 س 3 .
( 8 ) الموجود في الذكرى ص 61 س 12 قوله : ويجب أن يكون أمام المصلي بغير تباعد
فاحش ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع انتهى موضع الحاجة ، وهذه العبارة تدل على أن
المعتبر لديه هو صدق الإمامية العرفية ولا تدل على اعتبار ما ذكره عن الفقيه فراجع .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 440 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 419 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 335 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 440 .