شرح
الرجل وصدر المرأة ) * عندنا بلا خلاف كما في " المنتهى ( 1 ) " وعليه الإجماع
كما في " الغنية ( 2 ) " وهو قول الأصحاب كما في " مجمع البرهان ( 3 ) " والمعظم كما في
" المدارك ( 4 ) " والأكثر كما في " كشف اللثام ( 5 ) " وهو المشهور كما في " المختلف ( 6 )
والتنقيح ( 7 ) والروضة ( 8 ) " والأشهر كما في " الكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " .
وقال الشيخ في " الخلاف ( 11 ) " السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة
وادعى عليه الإجماع ، ثم قال ( 12 ) وقيل : للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر .
وحكى قول الخلاف في " المختلف ( 13 ) " عن علي بن بابويه وقال في
" الاستبصار ( 14 ) " يقف عند رأسها وصدره .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 31 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 502 س 8 .
( 3 ) في المجمع نقل الاجماع على ذلك من المختلف ثم بعد أسطر قال : والمشهور ما ذكره أولا
المصنف أي وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، راجع المجمع : ج 2
ص 445 - 446 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 174 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 335 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 297 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 1 ص 248 .
( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 432 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 22 س 23 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 169 .
( 11 ) الموجود في إحدى نسخ الخلاف المطبوعة ما حكاه الشارح عنه وليس فيه عبارة : وقيل
للرجل عند الوسط والمرأة عند الصدر نعم في نسخة أخرى مطبوعة أضاف بعد قوله بالرأس
في لفظ " الوسط " . فراجع الخلاف : ج 1 ص 731 طبع مؤسسة النشر الإسلامي والخلاف :
ج 1 ص 269 طبع دار الكتب العلمية إسماعيليان .
( 12 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 184 .
( 13 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 296 .
( 14 ) الإستبصار : ب 290 في موضع الوقوف من الجنازة ح 1 ج 1 ص 470 .