ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع
شرح
فيها مما لا خلاف فيه كما في " المدارك ( 1 ) وفي مجمع البرهان ( 2 ) " دليله التأسي كما
هو المشهور والمتعارف ثم نسبه كما في " الذكرى ( 3 ) " إلى الأصحاب .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ورأس الميت على يمينه ) * إجماعا
كما في " الغنية ( 4 ) " ونسبه في " المعتبر ( 5 ) والذكرى ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) وكشف
اللثام ( 8 ) " إلى الأصحاب .
وصرح جماعة ( 9 ) بأنه لا بد أن يكون مستلقيا فلو كان مكبوبا أو على أحد
جانبيه لم يصح .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( غير متباعد عنها كثيرا
وجوبا ) * كما في ظاهر " الفقيه ( 10 ) والنافع ( 11 ) " وصريح " الشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 170 .
( 2 ) الموجود في مجمع البرهان قوله : كما هو المشهور والمتعارف إلى الآن بين المسلمين طرا ،
انتهى . وهذه العبارة تفيد اتفاق الخاصة فقهيا ومتشرعا . راجع مجمع البرهان : ج 2
ص 439 - 440 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 61 س 12 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 502 س 12 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميت ج 2 ص 359 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 61 س 12 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 440 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 334 .
( 9 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 419 ،
والشهيد في الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 112 - 113 درس
14 ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 51 س 21
( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل الحديث 466 ج 1 ص 163 .
( 11 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص 40 .
( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 106 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 63 .