تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مستقبل القبلة
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " وفي الاكتفاء بصلاة العاجز حينئذ نظر . وبينه في " الروضة ( 2 ) " من صدق الصلاة الصحيحة عليه ومن نقصها مع القدرة على الكاملة ، قلت : صحتها مع إمكان الكاملة كما هو المفروض ممنوع . وأما وجوب كونه وراء الجنازة فللتأسي بالنبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم كما في " جامع المقاصد ( 3 ) " وفي " الذكرى ( 4 ) " أن هذا ثابت عندنا والقياس على الغائب - كما ذهب إليه بعض العامة - خطأ في خطأ . وفي " مجمع البرهان ( 5 ) " ما يشير إلى أن هذا هو المشهور المتعارف . وفي " كشف اللثام ( 6 ) " أن ذلك ثابت عندنا والعمل مستمر عليه من زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الآن . وفي " جامع المقاصد ( 7 ) " هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذيا ولا لشئ منها لم يصح ولا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين ، انتهى .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مستقبل القبلة ) * . وجوب الاستقبال
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 58 س 19 . ( 2 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 426 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 418 . ( 4 ) في الذكرى المطبوع في أيدينا عدم ذكر جملة : كما ذهب إليه بعض العامة ، وإنما الموجود فيه قوله : والقياس مع الغالب خطأ في خطأ . فراجع الذكرى : ص 61 س 13 ، نعم يحتمل بعيدا أن تكون الجملة المذكورة ذكرت اضطرارا من الشارح نفسه بين عبارة الشهيد ويؤيده ما في المجموع : ج 5 ص 227 - 228 من أن الرافعي نقل الاتفاق على تصحيحه فراجع . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 439 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 334 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 418 - 419 .