ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي
المكلف وإن لم يستجمعها وإمام الأصل أولى من كل أحد
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو تساووا أقرع ) * .
قال في " كشف اللثام " لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة
لكن الأفضل الاتحاد ( 1 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم
بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها ) * . نقل في " المعتبر ( 2 ) ونهاية
الإحكام ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " الإجماع على أنه لا يجوز للهاشمي التقدم إلا مع إذن الولي
كما يأتي . وفي " كشف اللثام ( 5 ) " أنه المشهور وحكى نقل الإجماع على عبارة
المصنف عن التذكرة والمعتبر مع أنه ذكر في التذكرة هذه العبارة ولم يذكر فيها
إجماعا وفي المعتبر لم يتعرض لها أصلا وفي " الغنية ( 6 ) " الإجماع على أن
المستحب . أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه وقواه في " كشف
اللثام " للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الإجماع على أزيد من الأولوية ( 7 ) ،
انتهى فتأمل .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإمام الأصل أولى من كل أحد ) *
فلا يفتقر إلى إذن الولي إجماعا كما في ظاهر " الخلاف ( 8 ) " وهو خيرة " التذكرة ( 9 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 320 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميت ج 2 ص 347 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 256 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة صلاة الميت ج 2 ص 44 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 321 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 502 س 6 و 8 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 321 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 720 مسألة 535 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 40 .