تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وإلا قدم من يختاره . ولو تعددوا
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإلا قدم من يختاره ) * فإن لم يجز أحدا سقط اعتباره كما صرح به غير واحد ( 1 ) قال في " الذكرى " لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الآن وهو يدل على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه ، نعم يعتبر حينئذ إذن حاكم الشرع ( 2 ) . ويجوز له تقديم من يختاره مع استجماعه الشرائط كما في " الذكرى ( 3 ) " وهل يستحب ؟ وجهان ، ذكرهما في " كشف اللثام ( 4 ) " وقوى الاستحباب في " الذكرى " ونقل عن المفيد في العزية أنه جعل من السنة تقديم العالم الفقيه ( 5 ) . وفي " جامع المقاصد " أن إذن الولي إنما تعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة ( 6 ) إلى آخر ما تقدم نقله عن الشهيد الثاني ( 7 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو تعددوا ) * أي الأولياء كما صرح به في " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 )
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 311 س 24 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 334 س 39 ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 38 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 26 و 30 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 26 و 30 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 319 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 31 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 410 . ( 7 ) تقدم في ص 116 هامش 3 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 183 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 720 مسألة 537 . ( 10 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 105 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميت ج 2 ص 346 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 44 . ( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 19 س 4 .