والحر أولى من العبد . وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة
شرح
في " كشف اللثام ( 1 ) " واحتمل الانتقال إلى وليه في الأخيرين ( 2 ) كما إذا لم يكن في
طبقته مكلف فإنه يحتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه .
وفي " المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) " أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل
الصلاة قال في " الذكرى " وهو يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في
المبسوط والخلاف في جماعة اليومية . وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير ( 5 ) ، إنتهى .
وحكى في " المدارك " عن بعض مشايخه أنه حكى قولا باشتراك الورثة في
الولاية قال : ولا ريب في ضعفه مع أنه مجهول القائل ( 6 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والحر أولى من العبد ) * لا أعلم فيه
خلافا كما في " المنتهى ( 7 ) " فالحر البعيد أولى من العبد القريب كما في " التذكرة ( 8 ) "
وغيرها ( 9 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإنما يتقدم الولي مع اتصافه
بشرائط الإمامة ) * ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة
كما في " جامع المقاصد ( 10 ) " ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 319 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 ، كشف اللثام : كتاب
الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 319 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 184 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 358 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 20 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 160 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 18 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 45 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 319 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 410 .