تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
والحر أولى من العبد . وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة
شرح
في " كشف اللثام ( 1 ) " واحتمل الانتقال إلى وليه في الأخيرين ( 2 ) كما إذا لم يكن في طبقته مكلف فإنه يحتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه . وفي " المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) " أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في " الذكرى " وهو يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية . وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير ( 5 ) ، إنتهى . وحكى في " المدارك " عن بعض مشايخه أنه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال : ولا ريب في ضعفه مع أنه مجهول القائل ( 6 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والحر أولى من العبد ) * لا أعلم فيه خلافا كما في " المنتهى ( 7 ) " فالحر البعيد أولى من العبد القريب كما في " التذكرة ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ) * ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في " جامع المقاصد ( 10 ) " ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 319 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 319 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 184 . ( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 358 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 20 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 160 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 18 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 45 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 319 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 410 .