تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى
شرح
لطيفة ونكتة ، وهو كما قال . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والزوج أولى من كل أحد ) * هذا لا أعلم فيه مخالفا من الأصحاب كما في " الذكرى ( 1 ) " وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في " المدارك ( 2 ) " وقد تقدم أن الزوج في مبحث الغسل أولى بزوجته في جميع أحكامها وصرح جماعة ( 3 ) بأنه أولى من سيد المملوكة . وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة لأن عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ( 4 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والذكر من الوارث أولى من الأنثى ) * بلا خلاف كما في " المنتهى ( 5 ) " وبه صرح الشيخ ( 6 ) والعجلي ( 7 ) والمحقق ( 8 ) والشهيدان ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) . وفي " الذكرى ( 11 ) " إلا إذا نقص الذكر لصغر أو جنون فإن الأقرب حينئذ أن الولاية للأنثى . ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد ( 12 ) " وقربه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 9 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 158 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 1 ص 263 ، مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 469 ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميت ج 2 ص 368 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 18 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 184 . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 358 . ( 8 ) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 105 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 311 س 18 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 24 . ( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 .