والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى
شرح
لطيفة ونكتة ، وهو كما قال .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والزوج أولى من كل أحد ) * هذا لا
أعلم فيه مخالفا من الأصحاب كما في " الذكرى ( 1 ) " وهو المعروف من مذهب
الأصحاب كما في " المدارك ( 2 ) " وقد تقدم أن الزوج في مبحث الغسل أولى بزوجته
في جميع أحكامها وصرح جماعة ( 3 ) بأنه أولى من سيد المملوكة . وخالف في ذلك
الفقهاء الأربعة لأن عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ( 4 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والذكر من الوارث أولى من
الأنثى ) * بلا خلاف كما في " المنتهى ( 5 ) " وبه صرح الشيخ ( 6 ) والعجلي ( 7 ) والمحقق ( 8 )
والشهيدان ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) . وفي " الذكرى ( 11 ) " إلا إذا نقص الذكر لصغر أو جنون
فإن الأقرب حينئذ أن الولاية للأنثى . ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد ( 12 ) " وقربه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 9 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 158 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 1 ص 263 ، مجمع الفائدة والبرهان :
كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 469 ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في
الصلاة على الميت ج 1 ص 409 .
( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميت ج 2 ص 368 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 18 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 184 .
( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 358 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 105 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س ، روض الجنان : كتاب
الصلاة في صلاة الميت ص 311 س 18 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 24 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 .