والأب أولى من الابن
شرح
والتذكرة ( 1 ) " وبه قطع المصنف في " نهاية الإحكام ( 2 ) " .
وقال في " المنتهى " يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من
العم من أحدهما وكذا الخال . قال : ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من
الأم على قوله ( رحمه الله ) تعالى أولى من الآخر . وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) .
وفي " التذكرة " بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم
للأب قال : وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى وقال : إن ابن العم إذا كان أخا
لأم يقدم على ابن العم الآخر ( 4 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والأب أولى من الابن ) * ومن
الجد ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا كما في
" التذكرة ( 5 ) " وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في " المدارك ( 6 ) "
وهو المشهور كما في " المختلف ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وشرحي الجعفرية ( 9 ) "
وبه صرح في " المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 ) "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 42 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة عليه ج 2 ص 256 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 5 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 41 و 43 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 41 و 43 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 157 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 304 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 .
( 9 ) المطالب المظفرية : صلاة الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 183 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 720 مسألة 536 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 119 .
( 13 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 358 .
( 14 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 105 .