تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
والأب أولى من الابن
شرح
والتذكرة ( 1 ) " وبه قطع المصنف في " نهاية الإحكام ( 2 ) " . وقال في " المنتهى " يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال . قال : ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله ( رحمه الله ) تعالى أولى من الآخر . وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) . وفي " التذكرة " بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال : وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى وقال : إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم على ابن العم الآخر ( 4 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والأب أولى من الابن ) * ومن الجد ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا كما في " التذكرة ( 5 ) " وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في " المدارك ( 6 ) " وهو المشهور كما في " المختلف ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وشرحي الجعفرية ( 9 ) " وبه صرح في " المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 ) "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 42 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة عليه ج 2 ص 256 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 5 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 41 و 43 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 41 و 43 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 157 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 304 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 409 . ( 9 ) المطالب المظفرية : صلاة الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 183 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 720 مسألة 536 . ( 12 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 119 . ( 13 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 358 . ( 14 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 105 .