شرح
واقتصر في " النافع ( 1 ) " على الدفق والفتور . ونسب اعتبار الثلاثة في " الحدائق ( 2 ) "
إلى جمع من الأصحاب .وفي " نهاية الإحكام ( 3 ) " هل تكفي الشهوة في المرأة أم لا بد من الدفق ؟ إشكال
وفي " الدروس ( 4 ) " ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض
جافا ويقارنه الشهوة إلى آخره ، فهذا تصريح باعتبار ذلك . وقريب منه ما في
" التذكرة ( 5 ) " حيث قدمها على سائر العلامات . ومثله ما في " الذكرى ( 6 ) " لأنه ذكر
فيها في خواص المني قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن
بياض البيض جافا ، ثم قال بعد صفحة : مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه ،
فيدل ذلك على اعتبار هذه العلامة .
وصرح في " جامع المقاصد ( 7 ) " بأن وجود الرائحة وحدها كاف ونفى الخلاف
عن ذلك . وفي " المدارك ( 8 ) " ذكر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي
يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا إلى آخره ، قال : وهو مشكل ، لفقد
النص . وظاهر " النهاية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) " الاكتفاء بالدفق من الصحيح ، قال في
" كشف اللثام ( 11 ) " وقد يظهر ذلك من المبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم
والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع
هامش
( 1 ) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 7 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 20 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج 1 ص 100 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 95 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 221 - 222 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص 27 س 3 وس 19 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 255 - 256 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 267 .
( 9 ) النهاية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 227 .
( 10 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 6 .