ذكر أو أنثى حي أو ميت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " بأن الدبر فرج . وفي " المختلف ( 2 ) " أن الدبر عندنا يسمى فرجا
لغة وعرفا . وفي " الإيضاح ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) " أن الدبر يسمى فرجا ، ونقل في " تخليص
التلخيص ( 5 ) " أن القاضي قال : إن لفظ الفرج شامل لهما . وفي " شرح المفاتيح ( 6 ) " أن
الفرج أعم من الدبر لغة وعرفا وشرعا بحيث لا تفاوت بينهما كما يظهر من تتبع
الاستعمالات والأخبار . وفي " الحدائق ( 7 ) " أن بعضهم قال إن أهل اللغة صرحوا
بشمول الفرج للقبل والدبر ، ثم نقل عن الفيومي في كتاب " المصباح ( 8 ) " أن الفرج
من الإنسان القبل وأكثر استعماله في العرف في القبل وتردد في " كشف الرموز ( 9 ) "
في صدق الفرج على الدبر .[ في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة ]
قوله قدس سره : * ( ذكر أو أنثى حي أو ميت أنزل معه أو لا فاعلا
أو مفعولا على رأي ) * . هنا مسائل :
الأولى : حكم الوطء في دبر المرأة ، فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 256 - 257 .
( 2 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 327 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 45 .
( 4 ) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 94 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) الطهارة الأغسال الواجبة ( مفتاح 58 ) ج 1
ص 351 س 6 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 5 - 6 .
( 8 ) المصباح المنير : مادة " فرج " ج 2 ص 466 .
( 9 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 71 - 72 .