شرح
وقال الشيخ في " المبسوط ( 1 ) " إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم
واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال ، فقيده بالدفق كشيخه المفيد ( 2 )
والمرتضى ( 3 ) وسلار ( 4 ) وأبي الصلاح ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) وقد مر الوجه في ذلك عن
" السرائر " ولعل عبارة " الوسيلة ( 7 ) " لا تقبل ذلك حيث يقول : وإن كان صحيحا لم
يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق ، انتهى فتأمل . إذ ظاهره أن المدار على الدفق ،
فلو أحس بخروج المني فأمسك ، ثم خرج بلا دفق أو خرج بعد الامتناء المعلوم
ولم يستبر لم يكن منيا ، فتأمل .
وعن ظاهر " المقنع ( 8 ) " أن المرأة إذا أمنت من غير جماع لا غسل عليها كما
ورد في كثير من الأخبار ( 9 ) . قال صاحب " المنتقى ( 10 ) " والعجب من اضطراب
هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار ، انتهى . وقال صاحب " المدارك ( 11 ) "
ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام
والأخبار الواردة به متضافرة ، انتهى . وقد صرح الأكثر ( 12 ) أن المراد بالإنزال
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 27 .
( 2 ) المقنعة : الطهارة ب 6 في حكم الجنابة ص 51 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : الطهارة في نواقض الطهارة ج 3 ص 25 .
( 4 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص 41 .
( 5 ) الكافي في الفقه : الصلاة في الجنابة ص 127 .
( 6 ) كالجمل والعقود : الطهارة فيما ينقض الوضوء ص 41 . وفقه القرآن : الطهارة في الغسل
ج 1 ص 32 .
( 7 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الجنابة ص 55 .
( 8 ) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 13 .
( 9 ) وسائل الشيعة : الطهارة ب 7 من أبواب الجنابة ج 1 ص 471 - 476 .
( 10 ) منتقى الجمان : الطهارة باب ما يجب به الغسل ج 1 ص 175 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 267 .
( 12 ) كما في كشف اللثام : الطهارة ، في غسل الجنابة ج 2 ص 5 ، ورياض المسائل : الطهارة في
الجنابة ج 1 ص 285 . والظاهر من تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 222 .