تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وتكفي الشهوة في المريض ، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني .
شرح
البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي . وهو كما قال فيما عثرنا عليه من هذه الكتب . قال : ولكن عبارة " النهاية " تحتمل كون الاكتفاء به للمريض ، انتهى ، فليلحظ ذلك . قوله قدس سره : * ( وتكفي الشهوة في المريض ) * هذا ذكره كثير من الأصحاب ( 1 ) قاطعون به . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل ) * وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص كما في " كشف اللثام ( 2 ) " لكنه في " جامع المقاصد ( 3 ) " بعد أن قال إن الضمير عائد إلى كل من خاصتي المريض والصحيح وإن كانت إحداهما متحدة والأخرى متعددة ، قال : ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك ، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط وهو باطل بلا خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف ، انتهى . ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع ( 4 ) " وقد مر النقل عن " الدروس والتذكرة والذكرى " .قوله قدس سره : * ( إلا مع العلم بأنه مني ) * كما إذا أحس بانتقال المني فأمسك نفسه ، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور ، فإنه يجب الغسل كما ذكره المحقق ( 5 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 95 ورياض المسائل : الطهارة في موجب الجنابة ج 1 ص 288 - 289 وشرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 26 . ( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 7 . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 256 . ( 4 ) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) . ( 5 ) المعتبر : الطهارة في الغسل ج 1 ص 178 .