وشبهه
شرح
وظاهر المولى الخراساني في " الكفاية ( 1 ) " والصالح البحراني ( 2 ) أنه يجب على
المرتمس أن يخرج نفسه من الماء ، ثم يلقي نفسه فيه دفعة .
وقال الفاضل الشيخ علي في " الدر المنظوم ( 3 ) " أنه نشأ ذلك في زمانه من
أصحاب الوسواس وأنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين
فعل ذلك .
قلت في " المقتصر ( 4 ) " الإجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام
انغماسه فيه أجزأه . وفي " الذكرى ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " وغيرهما ( 7 ) الخبران وردا في
غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال .
وقال المفيد في " المقنعة ( 8 ) " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان
قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه . وأبو جعفر محمد بن حمزة
في " الوسيلة ( 9 ) " كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا ، لأنه عد
المكروهات سبعة وعد هذا منها .[ في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو شبهه ) * . لعل المراد ب " شبهه " ما أشار
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ص 3 س 20 .
( 2 ) لا يوجد لدينا .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) المقتصر : الطهارة في باب نزح ماء البئر ص 43 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 101 - 102 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 295 - 296 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص 57 س 9 ، والحدائق الناضرة : الطهارة في
غسل الجنابة ، ج 3 ص 79 .
( 8 ) المقنعة : الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 54 .
( 9 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 .