تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
شرح
الكفن . وفي " المدارك ( 1 ) " نسبه إلى أكثر الأصحاب وفي " الكفاية ( 2 ) " إلى المشهور كما مر بيانه . وفي " فوائد الشرائع ( 3 ) " أن الأصح وجوب غسلها وإن كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن ولم يشق التحرز من الغسالة فإن شق كثيرا قرضت إلا أن يفحش فيلزم من قرضها هتك الميت أو فساد الكفن فيترك بحاله . وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " أن قضية تعليلهم بالنهي عن إتلاف المال ونحوه أنه إنما يقرض في القبر إذا تعذر الغسل . وقال في " الذكرى ( 5 ) " لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للكفن ، لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذر يسقط للحرج ، انتهى . ووافقه على ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 6 ) " والشهيد الثاني في " المسالك ( 7 ) " وبذلك صرح في آخر عبارة " فوائد الشرائع ( 8 ) " كما مر . ونقل في " الذكرى وجامع المقاصد " عن الصدوق ( 9 ) ( رحمه الله ) أنه إذا قرضت
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 116 . ( 2 ) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميت ص 7 س 15 . ( 3 ) فوائد الشرائع : الطهارة في تكفين الميت ص 18 س 12 ( مخطوط مكتبة النجفي الرقم 6584 ) . ( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في التكفين ج 1 ص 379 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في أحكام تكفين الميت ص 50 س 9 - 10 . ( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في التكفين ج 1 ص 379 . ( 7 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 95 . ( 8 ) فوائد الشرائع : الطهارة في تكفين الميت ص 18 س 12 ( مخطوط مكتبة النجفي الرقم 6584 ) . ( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 9 . جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 379 .